42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا أن يكون أحدهما قضاء وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الأداء مع سعة الوقت 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ولم تأمرني أن أوتر وترين ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن (بن) عن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.
3 - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون وتران في ليلة؟ فقال:
نعم أليس إنما أحدهما قضاء.
(10325) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: