38 باب حكم النورة يوم الجمعة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: يزعم بعض الناس إن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال ليس حيث ذهبت، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.
(9600) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن حسان، عن حذيفة ابن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلي العانة وما تحت الأليين في كل جمعة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين (ع) ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر، وتجوز النورة في سائر الأيام.
4 - قال: وروي أن النورة يوم الجمعة تورث البرص.
5 - وباسناده عن الريان بن الصلت، عمن أخبره، عن أبي الحسن الأول عليه السلام) قال: من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه.
6 - وفي (الخصال) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر، عن أبي عامر، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة وغشيان المرأة في أيام حيضها