27 - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإمامة على الاقتداء 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط، والسكران. وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا.
(10875) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم، ولا ينقص عن أجورهم شئ. وفي (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض نحوه، وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه.
3 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل