ابن محمد المسلمي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليه السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات (إلى أن قال:) وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى ابن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث التي قبله.
11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف.
12 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يعيد.
(10390) 13 - وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي:
إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
14 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في الركعتين