عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(10555) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
28 - باب جواز احصاء الركعات بالحصاء والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصاء، أو قال: احفظها بالحصى.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس به.
3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به.