الوقت على خوف الفوت، وحكم الشيخ في موضع آخر بالتخيير واستحباب الاتمام وفيما مر ما يدفع الوجهين، ولا يخفى قوة ما دل على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة، وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات.
22 - باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم. الحديث. ورواه الشيخ كما مر.
(11330) 2 - وباسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول: في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول:
" وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: قال الله عز وجل: " وليس عليكم جناح " ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكر الله في كتابه الحديث 3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ