(11100) 4 - ورواه العياشي في تفسيره، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عز وجل: " لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " يقول: من الركعتين فتصير ركعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد رد الأربع إلى ركعتين لما يأتي، ويمكن الحمل على التقية.
2 - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيتها 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا وركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا ثم قضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله: " فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " وذكر الآية، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله، وقال: من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله: ثم سلم بعضهم على بعض إلا أنه قال: فقاموا خلف