4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم يتيمم ويؤمهم.
5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10810) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عباد ابن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
7 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (في حديث) لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين. أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل، والسابقة على الجواز، ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين، ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.