66 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أيوب بن نوح مثله، وترك داود ابن الحصين.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام: جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(11060) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: المراد أنه يجلس ويتشهد لما تقدم.