(10550) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث) قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة.
4 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) و (عن) الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال: يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في السجود وفي التشهد.
27 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شئ لذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شئ عليه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،