الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، ويمكن أن يكون المراد في الأخير يقصر إذا جعل المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا، أو يتم في منزله إذا دخل والله أعلم.
4 محمد بن يعقوب قال: وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا.
14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده، فان قصرت لم تجز القصر 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال. كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
(11260) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله.