29 - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة: وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الامام أربعا، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر (9550) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به، فقال: نعم.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين، قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم. أقول: لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فإنه يطلق عليه كما مر ثم إنه يحتمل كون الاقتداء هنا في الجمعة ويحتمل كونه في الظهر مع سبق الامام بركعتين، بل هو الظاهر منه والحكم صحيح في الصورتين.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: