قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. أقول: المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى ويأتي.
(11195) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. أقول: يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ. وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، لأنك