تفرغ من الصلاة. أقول: ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ذكره الشيخ وغيره، وقال العلامة في (المنتهى) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب، قال: وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن انتهى. وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا وفيما يأتي فيجب حمله إما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدم في نافلة شهر رمضان، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي.
21 - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة وتسديده.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في البرية الحديث. أقول: هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين، أو على عدم أهليته أو الكراهة لما مضى ويأتي.