وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم. ورواه الصدوق مرسلا، والذي قبله باسناده، عن محمد بن قيس.
10 - باب كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها وجملة من أحكامها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لان التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عز وجل:
" ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون " وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لان السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا. ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار) أيضا بالاسناد.
(9785) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين