عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشيخ وغيره.
4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الامام وما قضيت، قال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فأخرها.
5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر،