29 - باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما: كنت إماما صحت صلاتهما، وان قال كل منهما: كنت مأموما وجب عليهما الإعادة، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه الاسلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما:
كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا نحوه. أقول: استدل بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة النساء، والعار العراة وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام، وفي الاستدلال ما لا يخفى، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام، وقد تقدم في مكان المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه عليه السلام ويجعله الامام، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى، ويأتي في الزيارات مثله، وله معارض، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا، والاحتياط يؤيده والله أعلم.
30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة إذا كان الامام مرضيا