36 - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
37 - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك إني رجل قد استننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا ادخل بها على فراشي (فرأتني) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام إذا أدخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضأة ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين " ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين " ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل:
اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها ورضني بها ثم (و) أجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، ثم قال: واعلم أن الألف من الله، والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.