8 - باب استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض اليومية واعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالإقامة (10630) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الاذان وغير ذلك.
9 - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من احكامه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
2 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وتر في ليلة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة مثله.