21 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت.
9 - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أول الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره.