3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم (القوم) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا جمعة، إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص ابن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.