1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسين بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وباسناده عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا ليس بضامن. محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله.
(10885) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله، رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلالم عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال:
لا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهرية ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو همهمة، فتستحب له القراءة، وتكره في غيره 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: