2 - باب جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله أنام رسوله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر الحديث.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(10580) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن