63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان وجواز العكس، واستحباب المساواة، وجواز الامرين في الأرض المنحدرة (11045) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال:
لا (فلا) بأس. قال: وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال:
لا بأس، قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن