7 - محمد بن إدريس في (أوائل السرائر)، قال: روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات.
(10910) 8 - قال: وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، ويلزم القراءة فيما خافت.
9 - قال: وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام.
10 - قال: وقد روي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح.
11 - قال: وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث التسبيح، ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى منها مثل حديث النفس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
(10915) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو