هؤلاء ويجمع هؤلاء. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله.
8 - باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن الحسن زعلان جميعا عن حماد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال: عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة فربما عجل