يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح الحديث. أقول: المفروض هنا اشتراك الإمام والمأموم في السهو.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق " بايقان " منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
9 - وباسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله.
25 - باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو (10545) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في