20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله.
21 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: يتم على صلاته.
22 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة.
(10400) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
24 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال الشيخ: ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض فتحملها على النوافل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا وفي كيفية الصلاة وغيرها ولما يأتي.