عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد وعنه، عن فضالة، عن حسين، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
6 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله. وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
(10410) 9 - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، والحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين