فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه إلى قوله: فلا يضره.
(9830) 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فان له رخصة، يعني من كان متنحيا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له. قال محمد بن أحمد بن يحيى:
وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه.
16 - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن