فان أقام الظهر كبر، وإن أقام العصر كبر، وإن أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه.
14 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام): التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أو لها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التكبير في أيام التشريق، قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر، يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ما رزقنا من بهيمة الأنعام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما (9870) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.