9 - وعنه، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا، فإذا زالت فمثنى مثنى. أقول: ويأتي وجهه.
(10640) 10 - وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
11 - وعنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر، فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
12 - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات، إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات. أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا فإنه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة ويحتمل الحمل على التقية وتقدم ما يدل على المقصود.
11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء