ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
4 - وعنه، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام، قال: ليس بذلك بأس.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام، قال:
لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها.
65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا الا بعده، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن لي بن الحكم، عن أبان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام.