عن محمد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
(9520) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.
18 - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد ابن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال:
لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه (إلى أن قال:) فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى