عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه.
(10740) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه. أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القاري غير الامام، ويحتمل الحمل على الانكار، ويحتمل كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا.
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن