29 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على ابطاله وعدم استحبابها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الحجال: عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(10560) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين. أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة، وذلك معلوم مما مر، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها.
30 - باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.