7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج (9765) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليكن ينادى: الصلاة ثلاث مرات الحديث. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله.
2 - وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
3 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.
4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
5 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن