54 - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية، وعدم وجوب الإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
2 - وباسناده عن زرارة. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى.
3 - قال: وقال رجل للصادق عليه السلام: أصلي في أهلي ثم أخرج إلي المسجد فيقدموني، فقال: تقدم لا عليك وصل بهم.
(11020) 4 - قال: وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب عليه السلام: صل بهم.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن