12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك.
13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة قائما وركعتين جالسا، ويسجد للسهو 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: يصلي ركعة (ركعتين) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
2 - وباسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد تشهدا خفيفا.
3 - قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو