56 - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام مثله.
(11030) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان.