10 - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت له: قد صليت الظهر والعصر جميعا قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على وجود العذر ولا يخفى أن وجه ترك الامام للجمعة كون إمامها مخالفا فاسقا. وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت.
11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال واكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال (9475) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) باسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام) قال: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
2 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل