إعادة الصلاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في العشرة، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في المساجد.
أبواب صلاة الخوف والمطاردة 1 - باب وجوب القصر فيها سفرا وحضرا 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله.
2 - وباسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن أحمد بن إدريس، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.