4 - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل (9430) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل الآتي أو على الاستحباب.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لستة على الله الجنة، منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة.
4 - وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.