والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم. أقول. هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لما مر، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح.
29 - باب ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
متى تذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي جماعة بهم؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام.