8 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل: أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم.
18 - باب ان من عزم على إقامة عشرة وصلى تماما ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإقامة وجب عليه الاتمام حتى يخرج، وان رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد مثله.
2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ