حال مع الامام وغيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
(11387) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام (في حديث) قال: إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام. أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية.
28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط (11388) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السلام قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال:
نعم إذا كانت (كنت) في سفر معين، وقال: إذا صليت في السفينة فأثبت الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك والله أعلم.
29 - باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرها (11389) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو إلى أن قال: وكان يصلي