في ذلك من وجع كان بركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس، وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثم قال: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
(9515) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن ربعي عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس (محمد بن أحمد) عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير أنه سأل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال: يخطب قائما إن الله يقول: وتركوك قائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب حكم المأموم إذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج نحوه.