صلى أم ثلاثا، قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة. ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا. أقول: يأتي تأويله.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد الناب، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة: وهذا والله مما لا يقضى أبدا. قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
(10415) 14 - وفي (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.
15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين