3 - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي مثله.
2 - وباسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح مثله.
(10585) 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
4 و 5 و 6 - قال: الصدوق فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب.
7 - وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه