12 - باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك، وإن لم تقو فمعذور.
وعنه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن.
3 - قال: وكان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.
(9820) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بسعيد، عن النضر بن سويد، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلى ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام. ورواه الصدوق باسناده عن جراح المدائني مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن